النظام الداخلي للمجلس الجماعي لأكادير

النظام الداخلي للمجلس الجماعي لأكادير


 

الباب الاول : أحكــــــــام عـــــــــامـــــــــــــــــــــــــة

المادة الأولى:

طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، درس مجلس جماعة اكادير هذا النظام الداخلي الذي أعده رئيس المجلس بتعاون مع المكتب وذلك خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021.

المادة الثانية:

يحدد هذا النظام شروط وكيفيات تسيير أشغال المجلس وأجهزته المساعدة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، كما يحدد العلاقة ما بين مختلف أجهزة المجلس.

المادة الثالثة :

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون التنظيمي للجماعات،يعتبر هذا النظام ملزما لكافة أعضاء المجلس وأجهزته وهيئاته.

المادة الرابعة :

يسهر رئيس المجلس أو من ينوب عنه على حسن تطبيق مقتضيات هذا النظام وذلك بعد التصويت عليه من طرف المجلس. و انصرام أجل التعرض طبقا للمادة 32 من القانون التنظيمي 113.14 .

الباب الثاني : مكتب المجلس

المادة الخامسة :

يتألف مكتب المجلس من الرئيس وعشرة نواب، تبعا للمادتين7 و 16 من القانون التنظيمي رقم 14/113 السالف الذكر،

المادة السادسة :

يجتمع المكتب بصفة عامة مرتين في الشهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك باستدعاء من الرئيس، أو من ينوب عنه.

المادة السابعة :

يقوم الرئيس بتعاون مع أعضاء المكتب بتحضير جدول أعمال اجتماعات المكتب.

المادة الثامنة :

يترأس الرئيس اجتماعات المكتب ويسهر على تطبيق واحترام جدول الأعمال وعند غيابه يقوم بهذه المهمة أحد نوابه حسب الترتيب.

المادة التاسعة :

يحضر كاتب المجلس أو نائبه اجتماعات المكتب ويتولى تحرير محضر اجتماعات المكتب وتوثق نتائج هذه الاجتماعات في سجل خاص.

المادة العاشرة :

يسهر كل عضو في المكتب تبعا لمهمته على تطبيق وتنفيذ القرارات المتخذة ويلتزم بتقديم تقرير عن ذلك إلى المكتب.

المادة الحادية عشر :

يمكن للمكتب أن يستدعي لحضور أشغال اجتماعاته، رؤساء اللجن، وأي عضو(ة) أو موظف جماعي كلما ارتأى ذلك.

كما يمكن كذلك أن يستدعى لحضور هذه الاجتماعات أي شخص يمكن الاستفادة من تجربته وخبرته وذلك في إطار استشاري.

كما يمكنه ان يستدعي عن طريق السلطة المحلية رؤساء وموظفي المصالح الخارجية لحضور أشغال المكتب وذلك في إطار استشاري.

المادة الثانية عشر :

لجميع أعضاء المجلس و في حدود اختصاصاته أن يدلوا باقتراحاتهم كتابة للمكتب لمناقشتها في اجتماعاته.

المادة الثالثة عشر :

تعتبر اجتماعات المكتب قانونية بحضور أكثر من نصف أعضائه وفي حالة عدم توفر هذا النصاب وجب تأجيل الاجتماع لنصف ساعة، وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع قانونيا بمن حضر.

المادة الرابعة عشر :

يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب قبل تاريخ افتتاح الدورة ويبلغه إلى السلطات المحلية المعنية عشرون (20) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة وفقا للمادة 38 من القانون التنظيمي رقم 113.14 .

يجوز لأعضاء المجلس بصفة فردية أو جماعية أن يقدموا للرئيس طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في اختصاصات المجلس في جدول أعمال الدورات، ويجب أن يتوصل الرئيس بالطلب 30 يوما قبل بداية الشهر المخصص لانعقاد الدورات العادية.

المادة الخامسة عشر :

يسهر المكتب على تحضير قاعة الاجتماعات حسب الإمكانيات المتوفرة لضمان السير العادي للجلسات.

الباب الثالث: مجلس الجماعة

المادة السادسة عشر :

يتولى تدبير شؤون الجماعة مجلس منتخب يتكون عدد أعضائه من 61 عضوا و عضوة تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 كما تم تغييره وتتميمه لاسيما بالقانون التنظيمي 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 08 رمضان 1442ه (21 ابريل 2021 ) المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية، ويزاولون مهامهم لمدة ست (6) سنوات.

المادة السابعة عشر :

يمارس أعضاء المكتب وباقي أعضاء المجلس الجماعي مهامهم وفق المقتضيات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بالجماعات، وبمقتضيات هذا النظام الداخلي.

الباب الرابع : دورات المجلس

المادة الثامنة عشر :

تطبق في تسيير اجتماعات المجلس ومداولاته مقتضيات الباب الثاني من القانون التنظيمي رقم 113.14.

المادة التاسعة عشر :

يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة، كما يلي:

دورة فبراير: في شهر فبراير.

دورة ماي : في شهر ماي.

دورة أكتوبر : في شهر أكتوبر.

ويجتمع المجلس فى الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية.

يحدد توقيت انعقاد الدورات على الساعة التاسعة صباحا او الثالثة بعد الزوال بناء على قرار مكتب المجلس.

تحدد المدة الزمنية لكل جلسة في ست (6) ساعات قابلة للتمديد لساعتين (02) إضافيتين بقرار من الرئيس، أو بأغلبية أعضاء المجلس.

وإذا لم يستنفذ المجلس دراسة النقط المدرجة بجدول أعمال الجلسة، تستأنف دراسة النقط المتبقية ضمن جدول الأعمال الجلسة الموالية. وإذا كان الأمر يتعلق بجلسة اخيرة للمجلس تستأنف الجلسة في اليوم الموالي من أيام العمل

ا لاستدعاءات

المادة العشرون:

توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو (ة) لدى مصالح الجماعة بواسطة إشعار مكتوب . كما يمكن توجيهها بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الإرسال بما في ذلك البريد الإلكتروني لعضو المجلس الجماعي عشرة أيام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة .

المادة الواحدة والعشرون :

توجه الاستدعاءات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس مصحوبة بجدول أعمال الجلسة أو الجلسات التي سيعقدها المجلس والوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال.

ويحدد بالاستدعاء يوم وساعة ومكان الاجتماع.

تنظيم الحضور للجلسات .

المادةالثانية والعشرون :

تطبيقا للمادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعة، يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا.

المادة الثالثة والعشرون :

يوقع أعضاء المجلس بعد دخولهم لقاعة الاجتماع على ورقة الحضور قبل افتتاح أشغال الجلسة، ويمكن للأعضاء الذين التحقوا بقاعة الاجتماع بعد بدايته التوقيع على ورقة الحضور والمشاركة في المداولات.

المادة الرابعة والعشرون :

في حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم، للرئيس أن يأمر بإخلاء القاعة من العموم ومن ممثلي وسائل الإعلام وجميع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالنقطة أو النقط موضوع المناقشة، قبل متابعة أشغال الجلسة.

تنظيم مناقشات المجلس

المادة الخامسة والعشرون :

يمنع التدخين وكذا استعمال الهاتف النقال داخل قاعة الاجتماعات أثناء الجلسات، وذلك تحت طائلة إعمال الرئيس لصلاحيته فى ضبط نظام الجلسة.

المادة السادسة والعشرون :

يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس عن المستجدات للفترة مابين الدورتين.

قبل بداية مناقشة أي نقطة من نقط جدول الأعمال، يدعو الرئيس عند الاقتضاء، رؤساء اللجان إلى تقديم ملخص عن التقارير المعدة بشأن النقط المعروضة على أنظار المجلس.

المادة السابعة والعشرون :

يعرض الرئيس النقط المدرجة في جدول الأعمال للمناقشة، حسب ترتيبها. و يمكن تغيير هذا الترتيب باقتراح من الرئيس و بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين على ذلك.

المادة الثامنة والعشرون :

عند مدارسة أية نقطة من النقاط المدرجة في جدول الاعمال يتعين على الاعضاء تسجيل أسمائهم في لائحة أولى للتدخلات ويأذن لهم الرئيس في تناول الكلمة حسب ترتيب تسجيلهم على ان لا تتجاوز مدة التدخل ثلاث (03)دقائق، ويمكن فتح لائحة ثانية عند الاقتضاء في نفس النقطة تحدد فيها مدة زمنية لا تتجاوز دقيقة (01) واحدة لكل تدخل .

يتولى الرئيس ضبط المدة الزمنية لتدخلات الاعضاء.

المادة التاسعة والعشرون:

لا يجوز لأي عضو أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين في نفس الموضوع. غير أنه يمكن للرئيس و نوابه ورؤساء اللجان المعنيين اعطاء توضيحات بشان المسألة موضوع المناقشة كلما طلبوا ذلك.

المادة الثلاثون:

لكل عضو الحق في التدخل وبالأولوية في نطاق نقطة نظام، على ألا يتجاوز دقيقة واحدة.

المادة الواحدة والثلاثون:

يجب أن تنصب نقطة نظام على سير المناقشة أو جدول الأعمال أو التذكير بتطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس.

إذا تبين أن موضوع نقطة نظام لا علاقة له بهذه الأمور، فإن الرئيس يطلب من المتدخل التوقف عن الكلام، فإن لم يمتثل، يأمر الرئيس بإقفال مكبر الصوت، وفي حالة تماديه وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

المادة الثانية والثلاثون :

يذكر الرئيس العضو أو الأعضاء الذين يخلون بالسير العادي للدورة أثناء تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة الانضباط واحترام القانون.

المادة الثالثة والثلاثون :

إن أعضاء المجلس مسؤولون شخصيا عن ما يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات مجرمة قانونا تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء جلسات الدورات العادية والاستثنائية واجتماعات اللجان.

ويشار وجوبا في محضر الجلسة إلى هذه الأعمال أو التصرفات.

الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس الجماعة.

المادة الرابعة والثلاثون:

يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة.

يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع وأن لا يتضمن توجيه تهم إلى جهة معينة أو أن يهدف إلى خدمة أغراض تهم أحد أعضاء المجلس أو أقربائه.

تودع الأسئلة المذكورة موقعة من طرف العضو المعني لدى رئاسة المجلس وترتب حسب تاريخ التوصل بها وتسجيلها.

المادة الخامسة والثلاثون:

يجيب رئيس المجلس أو أحد نوابه حسب الترتيب في التعيين عن الأسئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلك.

تعطى الكلمة خلال الجلسة المخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابية لصاحب السؤال لتقديم ملخص عن السؤال في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق.

يتولى الرئيس أو من ينوب عنه الإجابة عن السؤال الكتابي في مدة لا تتجاوز خمس دقائق.

يمكن لصاحب السؤال التعقيب على الجواب في مدة لا تتجاوز دقيقة واحدة.

يمكن للرئيس أو أحد أعضاء المكتب الرد على التعقيب في مدة لا تتجاوز دقيقتين.

المادة السادسة والثلاثون:

يدرج السؤال الكتابي والجواب المقدم من قبل رئيس المجلس أو نائبه في محضر الجلسة، وينشر في الموقع الالكتروني للجماعة. كما يعلق ملخص السؤال الكتابي وملخص الجواب بمقر الجماعة لمدة ثمانية أيام بعد انتهاء دورة المجلس.

المادة السابعة والثلاثون:

إذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي بصفة فردية أو عاقه عائق جاز أن ينوب عنه أحد أعضاء المجلس في عرض هذا السؤال شريطة التوفر على تفويض مكتوب من العضو المتغيب، وإذا لم يتمكن من ذلك يؤجل عرض السؤال إلى الدورة الموالية للمجلس الجماعي.

المادة الثامنة والثلاثون:

لا يجوز أن يعقب السؤال والجواب عنه والتعقيب أية مناقشة عامة أو تعليــق.

المادة التاسعة والثلاثون:

يمكن لرئيس المجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء المكتب ضم مجموعة من الأسئلة الكتابية التي تجمع بينهما وحدة الموضوع وأن يقدم جوابا موحدا عنها.

المادة الاربعون :

يجوز لرئيس المجلس رفض الإجابة عن الأسئلة الخارجة عن اختصاصات المجلس وصلاحيات رئيسه،ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر خلال انعقاد الدورة.

المادة الواحدة والأربعون:

إذا وقع ما يخل بالسير العادي للجلسة، او بمقتضيات القانون التنظيمي 113.14والنظام الداخلي من قبل أي عضو، يمكن للمجلس تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون التنظيمي المذكور بعد انذار العضو المعني بدون جدوى من قبل الرئيس.

المادة الثانية والأربعون:

لا يجوز للمجلس التداول الا في النقط التي تدخل في نطاق صلاحياته والمدرجة في جداول الاعمال.

5-تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى وإنهاء مهامهم.

المادة الثالثة والأربعون :

يتم تعيين منتدبي الجماعة لدى هيئات أخرى،عن طريق التصويت العلني وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها وتحدد مهامهم في مقرر المجلس الذي تم بموجبه انتدابهم لتمثيل الجماعة ( المادة 45 من القانون التنظيمي113.14).

المادة الرابعة والأربعون :

يقدم المنتدبون تقارير للمجلس الجماعي حول مهامهم الانتدابية و يتعين عليهم كل سنة، تقديم تقريرين على الأقل.

6-رفع الجلسات

المادة الخامسة والاربعون :

لرئيس المجلس او من ينوب عنه وكذا رؤساء اللجن الدائمة أو نوابهم رفع الجلسة او ايقاف اشغال الاجتماع لمدة يحددها الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك. كل حسب اختصاصاته .

7- نقل و تسجيل وتصوير جلسات المجلس

المادة السادسة والأربعون:

يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس، وذلك بطلب من رئيس المجلس وبعد موافقة أغلبية أعضاء الحاضرين.

ويمنع منعا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل، باستثناء وسائل الإعلام المعتمدة من طرف المجلس الوطني للصحافة.

8- تحرير المحاضر

المادة السابعة والأربعون:

يتولى كاتب المجلس او نائبته السهر بنفسه على تحرير محاضر الجلسات بأمانة. يحرر المحضر في عدد كاف من النسخ، وترسل نسخة منه، وجوبا، إلى الاعضاء عبر البريد الالكتروني وتبعث النظائر اللازمة إلى الجهات المعنية (طبقا للمادة 47 من القانون التنظيمي 113.14).

الباب الخامس : اللجان الدائمة والمؤقتة

المادة الثامنة والاربعون :

طبقا للمادة 25 من القانون التنظيمي رقم 14/113 يحدث مجلس الجماعة خمس (5) لجان دائمــــــــــــــــة لتهييء و مناقشة القضايا القطاعية التي يجب أن تعرض على الدورة لمدراستها والتصويت عليها، وتتكون هذه اللجان كالتالي:

لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
لجنة الشؤون الثقافية والرياضية والشباب.
لجنة المرافق العمومية والخدمات والتعمير والرقمنة وسياسة المدينة الذكية.
لجنة التواصل والتنمية البشرية.
لجنة البيئة و الشؤون الاجتماعية.

المادة التاسعة و الاربعون :

يحدد عدد أعضاء كل لجنة دائمة في عشرة (10) أعضاء على الاقل و ثلاثة عشرة (13) عضوا (ة) على الاكثر ولكل عضو الحق في حضور والمشاركة في أشغال جلسات اللجان، وإن لم يكن عضوا فيها على ألا يشارك في عمليات التصويت، بصفة ملاحظ .

ويختار الأعضاء المشكلون لكل لجنة دائمة من بين أعضاء المجلس بالتوافق وعند الاقتضاء بالتصويت بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.

لا يحق لأي عضو من أعضاء المجلس أن يكون عضوا في أكثر من لجنة دائمة واحد

الهيئة السياسية عدد المقاعد الحد الادنى لأعضاء اللجنة 10 و الحد الأقصى 13
اللجنة 1 اللجنة 2 اللجنة 3 اللجنة 4 اللجنة 5
حزب  التجمع  الوطني  للأحرار 28
حزب  الاصالة والمعاصرة 06
حزب  الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 05
حزب  الاستقلال 04
حزب  العدالة والتنمية 05
تحالف  فيدرالية اليسار 03
حزب  التقدم  والاشتراكية 02
جبهة  القوى  الديمقراطية 02
الحزب الاشتراكي  الموحد 02
حزب  النهضة والفضيلة 01
حزب  الحركة الشعبية 01
حزب  الاتحاد  الدستوري 01
العداء  /   لامنتمي 01
المجموع 61

وتحدد تمثيلية الأعضاء داخل كل لجنة حسب عدد المقاعد المحصل عليها من قبل كل هيئة سياسية وفق النسب التالية:

ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضاء كل لجنة وخارج أعضاء المكتب بالاقتراع العلني وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة يترأس أشغالها، ونائبا له وفق الشروط المحددة في المادة 26 من القانون التنظيمي 113.14 .

تجتمع كل لجنة دائمة أما بمبادرة من رئيس المجلس أو من رئيسها أو من ثلث أعضائها لدراسة القضايا المعروضة عليها التي تدخل في اختصاصها.

ويستدعي رئيس المجلس أعضاء كل لجنة من اللجان الدائمة كتابة ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع قصد مناقشة جدول الأعمال المقترح .

إذا تغيب رئيس اللجنة ونائبه تختار اللجنة من يترأس اجتماعها بالتوافق أو التصويت .

تجتمع اللجان بمقر الجماعة او بمقرات تابعة لها او بملحقاتها .

يضع رئيس المجلس رهن إشارة اللجان قاعة للاجتماع وفق الجدول الزمني الخاص باستعمال قاعات الجماعة. هذا الجدول يعده رئيس المجلس بتشاور مع أعضاء المكتب و المدير العام للمصالح.

ويجب على رئيس المجلس تزويد اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامها.

المادة الخمسون:

تخصص بناء على مداولة المجلس الجماعي رئاسة لجنة التواصل والتنمية البشرية لعضوة أو عضو من المعارضة.

المادة الواحدة والخمسون:

لا يمكن تغيير تسمية اللجان الدائمة أو تقسيمها إلى عدة لجان مالم يوجد مبرر لذلك كدمج لجنتين أو ظهور أمور أو قضايا تتطلب تشكيل لجنة أو لجن أخرى مع التقيد بالضوابط المنصوص عليها بالمادة 25 من القانون التنظيمي المذكور أعلاه .

المادةالثانية والخمسون:

يعلق موعد ومكان انعقاد اجتماعات اللجان وجدول أعمالها بمقر الجماعة، ثمانية وأربعون (48) ساعة على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع.

لا يمكن لأية لجنة أن تجتمع خلال انعقاد جلسات المجلس.

المادة الثالثة والخمسون:

يجوز لرئيس اللجنة أن يستدعي بواسطة رئيس مجلس الجماعة الموظفين المزاولين مهامهم بالمصالح الجماعية للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية، ويمكن أن يستدعي لنفس الغاية بواسطة رئيس مجلس الجماعة وعن طريق السلطة الإدارية المحلية، موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة الذين تشمل اختصاصاتهم الدائرة الترابية للجماعة.

المادة الرابعة والخمسون:

تفصل اللجان في مداولاتها بالأغلبية النسبية للمصوتين عن طريق التصويت العلني، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه رئيس اللجنة وتدرج نتائج التصويت في محضر.

يتم توثيق نتائج اجتماعات اللجن في سجل خاص يؤشر عليه رئيس اللجنة أو نائبه.

المادة الخامسة والخمسون:

لا يعتبر اجتماع اللجنة قانونيا إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها، وعند عدم توفر هذا النصاب يتم تأجيل الاجتماع نصف ساعة، وينعقد بمن حضر.

المادة السادسة والخمسون:

يسهر رئيس اللجنة على تنظيم النقاش خلال الاجتماع والذي يجب أن ينحصر فى إطار النقطة المدرجة بجدول الأعمال موضوع المناقشة، وتحدد مدة تدخل كل عضو في خمس دقائق في التدخل الأول وخمس دقائق في التدخل الثاني.

كما يحق لرئيس اللجنة إعمال مقتضيات المواد 27 إلى33 من النظام الداخلي للمجلس أثناء تنفيذه للمهام المنوطة به.

الماد ة السابعة والخمسون:

تمارس اللجان أعمالها في إطار جلسات غير عمومية.

يمكن للجنة أن تقدم توصيات و تبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها.كما يجوز لها أن تقدم ملتمسات للمجلس الجماعي .

المادة الثامنة والخمسون:

تودع تقارير اللجان لدى رئاسة المجلس قبل انعقاد الدورة.

المادة التاسعة والخمسون:

يمكن للمجلس الجماعي أن يحدث لجانا موضوعاتية مؤقتة لمدة محددة وغرض معين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باقتراح من رئيس المجلس، أو بطلب موقع من طرف نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل.

يحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجان طبقا للمادة 49 من هذا النظام الداخلي.

المادة الستون :

تحدد المهام الموكولة للجان المؤقتة بدقة، ولا يجوز أن يعهد لهذه اللجان بأي اختصاص مخول للجان الدائمة.

المادةالواحدة والستون:

تجتمع اللجان المؤقتة وفق الكيفيات المتعلقة باللجان الدائمة.

المادة الثانية والستون:

تنتهي صلاحية اللجان المؤقتة بمجرد استيفاء دراسة المسائل التي أحدثت من أجلها وإيداع تقاريرها.

المادةالثالثة والستون :

لا يسوغ للجن الدائمة او المؤقتة ممارسة صلاحيات مسندة للمجلس او لرئيسه.

الباب السادس :هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

المادةالرابعة والستون :

يحدث المجلس الجماعي بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني هيئة استشارية تدعى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

المادة الخامسة والستون :

تتكون هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحهم رئيس المجلس الجماعي .

المادة السادسة والستون :

يحدد عدد أعضاء الهيئة المذكورة في 31 عضوة و عضو يتم اختيارهم بعد التشاور مع النسيج الجمعوي و فعاليات المجتمع المدني عن طريق التصويت العلني و بالأغلبية النسبية من لائحة يعرضها مكتب المجلس بعد حصرها ، على المجلس للمصادقة .

المادة السابعة والستون :

تختار الهيئة رئيسا لها و نائبا له و مقررا من ضمن أعضائها بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين .

المادة الثامنة والستون :

يأخذ بعين الاعتبار في تشكيل الهيئة المعايير التالية:

مقاربة النوع الاجتماعي حيث يتم تخصيص نسبة خمسون(%50) بالمائة على الأقل للنساء من مجموع أعضاء الهيئة لضمان المساواة؛

تحديد نسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة (أشخاص ذوو احتياجات خاصة، أطفال،مسنون…)؛

المكانة والسمعة داخل المجتمع المحلي؛

التجربة في ميدان التنمية البشرية؛

-الخبرة في مجال النوع الاجتماعي؛

التنوع المهني؛

الارتباط بالجماعة؛

المادة التاسعة والستون :

تجتمع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص بمقر الجماعة بدعوة كتابية من رئيس المجلس أو رئيس الهيئة أو بناء على طلب كتابي من ثلثي أعضائها، وتعقد الهيئة اجتماعين على الأقل في السنة.

المادة السبعون:

يتولى رئيس الهيئة أو من ينوب عنه تحديد تواريخ اجتماعات الهيئة وجدول أعمالها باتفاق مع أعضائها.

المادة الواحدة والسبعون:

يوجه الاستدعاء إلى كل أعضاء الهيئة ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع، ويشار في الاستدعاء إلى جدول الأعمال.

المادة الثانية والسبعون :

تعتبر اجتماعات الهيئة صحيحة بحضور نصف أعضائها إذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي، وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الحاضرين.

المادة الثالثة والسبعون :

تجتمع الهيئة في جلسات غير عمومية.

المادة الرابعة والسبعون :

يجوز لرئيس الهيئة أن يأذن لبعض الأشخاص ذوي الاختصاص لحضور أشغالها إذا كان من شأن ذلك أن يفيد الهيئة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض عليها.

المادةالخامسة والسبعون:

يمكن للهيئة تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة في مجال اختصاصاتها.

المادة السادسة والسبعون :

تتخذ الهيئة قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عنها بأغلبية للأصوات المعبر عنها. ويتم التصويت بالاقتراع العلني.

وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب المنتمي إليه رئيس الهيئة،وتدون نتائج التصويت في محضر الاجتماع.

المادة السابعة والسبعون :

يوفر رئيس المجلس الجماعي للهيئة وسائل العمل الضرورية من قاعة للاجتماعات ومكاتب ولوازمها وأطر وكتابة خاصة في حدود الإمكانيات الموجودة.

المادة الثامنة والسبعون:

يحرر محضر لجلسات الهيئة عقب كل اجتماع، ويوقعه رئيس الهيئة بعد قراءته علنيا على أعضاء الهيئة. ويوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم.

المادة التاسعة والسبعون :

إن نشاط الهيئة عمل تحضيري داخلي لا يجوز نشره ولا إبلاغه إلى العموم.

المادة الثمانون :

تدرس الهيئة القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها. يمكن للهيئة أن تقدم لمجلس الجماعة توصيات وملتمسات.

المادة الواحدة والثمانون :

تبدي الهيئة رأيها، بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا و المشاريع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، وتقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من أجل دراستها وإعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي والمساواة وتكافؤ الفرص في برامج الجماعة.

المادة الثانية والثمانون :

تودع التقارير والتوصيات والملتمسات من طرف رئيس الهيئة أو نائبه لدى رئيس المجلس الذي يسهر على تبليغها إلى أعضاء المجلس الجماعي.

المادة الثالثة والثمانون :

يقوم رئيس المجلس الجماعي أو من يفوضه بصفة دورية بإخبار أعضاء الهيئة بمآل توصياتها وملتمساتها واقتراحاتها.

الباب السابع :الآليات التشاركية للحوار والتشاور

المادة الرابعة والثمانون:

تطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يحدث مجلس الجماعة آليات تشاركية للحوار والتشاور لتمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه.

المادة الخامسة والثمانون:

يمكن لرئيس المجلس الجماعي بتعاون مع أعضاء المكتب، عقد لقاءات عمومية، مرتين في السنة على الاقل، مع المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني، بمبادرة من الرئيس أو بطلب منهم، لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات الجماعة والاطلاع على آرائهم بشأنها وكذا لإخبار المواطنات والمواطنين والمعنيين بالبرامج التنموية المنجزة أو الموجودة في طور الإنجاز.

المادة السادسة والثمانون:

يحدد رئيس المجلس مكان وتاريخ وساعة انعقاد هذه اللقاءات، ويوجه الدعوة إلى الأطراف المعنية ويعلق موعد هذا اللقاء بمقر الجماعة 3 أيام على الأقل قبل انعقاده.يخبر الرئيس عامل العمالة أو الإقليم بمكان انعقاد هذا اللقاء وموضوعه.

المادة السابعة والثمانون:

يمكن لأعضاء المجلس حضور هذه اللقاءات ، ويعين رئيس المجلس أحد الأعضاء أو أحد موظفي الجماعة لإعداد تقرير حول أشغال هذا اللقاء والتوصيات الصادرة عنه.

المادة الثامنة والثمانون:

يمكن لرئيس المجلس عرض تقارير اللقاءات والجلسات المشار إليها في المواد أعلاه، على مكتب المجلس قصد إدراجها في جدول أعمال الدورة الموالية للمجلس الجماعي للتداول بشأنها.

المادة التاسعة والثمانون:

لا يمكن أن تكتسي اللقاءات والجلسات المشار إليها في المواد أعلاه طابعا سياسيا أو انتخابيا، أو تكون بطلب من حزب أو نقابة. ويتحمل أعضاء المجلس الجماعي المسؤولية حول أفعالهم المرتكبة أثناء الاجتماعات المذكـــورة.كما أن هذه اللقاءات مجرد أعمال تحضيرية لا يمكن الطعن في محاضرها.

الباب الثامن :لجان التقصي

المادة التسعون :

بناء على المادة 215 من القانون التنظيمي 113.14 يمكن للمجلس ، بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل ، ان يشكل لجنة للتقصي مؤقتة حول مسالة تهم تدبير شؤون الجماعة تنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى المجلس.

وتعد هذه اللجنة تقريرا حول المهمة التي أحدثت من أجلها في ظرف شهر على الأكثر، ويناقش هذا التقرير من قبل المجلس الذي يقرر في شأن توجيه نسخة منه إلى المجلس الجهوي للحسابات.

المادة الواحدة والتسعون :

تتألف اللجنة، بعد أن يحدد المجلس عدد أعضائها في تسعة (09) أعضاء.

المادة الثانية والتسعون :

يتم تعيين رئيس اللجنة و نائبه ومقررها ونائبه من طرف المجلس فور تشكيل اللجنة ويكون الاختيار بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين بعد الترشح لكل منصب ، على أن يكون نائب رئيس اللجنة من المعارضة .

المادة الثالثة والتسعون:

يناقش المجلس التقرير الذي أعدته اللجنة حول المهمة التي أحدثت من اجلها ويقرر في شان توجيه نسخة منه إلى المجلس الجهوي للحسابات .

الباب التاسع :تعديل النظام الداخلي

المادة الرابعة والتسعون :

يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام بناء على طلب من الرئيس أو بطلب موقع من نصف أعضاء المجلس المزاولين مهامهم .

المادة الخامسة والتسعون :

في حالة ظهور أثناء الممارسة أن بعض مقتضياته مخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع تعديل هذا النظام ويعرضه على المجلس في أقرب دورة له من أجل التداول بشأنه والمصادقة عليه حتى يكون مطابقا للقوانين الجاري بها العمل.

المادة السادسة والتسعون:

يعرض مشروع التعديل على المجلس لدراسته والتصويت عليه طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

المادة السابعة والتسعون:

يدخل هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد مصادقة المجلس الجماعي لاكادير عليه وانصرام اجل ثمانية ايام (08) من تاريخ توصل السيد العامل بالمقرر دون التعرض عليه .